مصنف ابن أبي شيبة 27082
في الجلوس في المجالس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
مَا جَلَسَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ مَجْلِسًا مُنْذُ تَأَزَّرَ بِإِزَارٍ، قَالَ: أَخَافُ أَنْ يُظْلَمَ رَجُلٌ فَلَا أَنْصُرُهُ، أَوْ يَفْتَرِيَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ فَأُكَلَّفُ الشَّهَادَةَ عَلَيْهِ، وَلَا أَغُضَّ الْبَصَرَ، وَلَا أَهْدِيَ السَّبِيلَ، أَوْ تَقَعَ الْحَامِلَةُ فَلَا أَحْمِلُ عَلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه