دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2697

ما يسجد عليه من اليد أي موضع هو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، لَا أَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.