مصنف ابن أبي شيبة 2697
ما يسجد عليه من اليد أي موضع هو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، لَا أَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.