مصنف ابن أبي شيبة 26844
ما ينبغي للرجل أن يتعلمه ويعلمه ولده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ:
إِذَا عَلَّمْتُ وَلَدِي الْقُرْآنَ، وَأَحْجَجْتُهُ وَزَوَّجْتُهُ، فَقَدْ قَضَيْتُ حَقَّهُ، وَبَقِيَ حَقِّي عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه