MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 26844

ما ينبغي للرجل أن يتعلمه ويعلمه ولده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ:

إِذَا عَلَّمْتُ وَلَدِي الْقُرْآنَ، وَأَحْجَجْتُهُ وَزَوَّجْتُهُ، فَقَدْ قَضَيْتُ حَقَّهُ، وَبَقِيَ حَقِّي عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا