مصنف ابن أبي شيبة 26838
ما يكره للرجل أن يتبع أو يجتمع عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ:
تَبِعَ ابْنَ مَسْعُودٍ نَاسٌ فَجَعَلُوا يَمْشُونَ خَلْفَهُ، فَقَالَ: أَلَكُمْ حَاجَةٌ ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: ارْجِعُوا، فَإِنَّهَا ذِلَّةٌ لِلتَّابِعِ، فِتْنَةٌ لِلْمَتْبُوعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه