مصنف ابن أبي شيبة 26836
ما ينهى عنه الرجل أن يسبه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ الْحَسَنِ
: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ فِي سَيْرٍ فَهَبَّتْ رِيحٌ، فَكَشَفَتْ عَنْ رَجُلٍ قَطِيفَةً كَانَتْ عَلَيْهِ، فَلَعَنَهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَلَعَنْتَهَا ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَشَفَتْ قَطِيفَتِي ! فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَهَا فَسَلِ اللهَ مِنْ خَيْرِهَا، وَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا، وَلَا تَلْعَنْهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه