مصنف ابن أبي شيبة 26824
ما لا ينبغي للرجل أن يدعو به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ لَا تَبْتَلِينِي [١]إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وَيَقُولُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه