مصنف ابن أبي شيبة 26817
ما قالوا في الرجل يكتني قبل أن يولد له وما جاء فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتَنِيَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه