مصنف ابن أبي شيبة 26809
من رخص في الفارسية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِتَمْرٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَتَنَاوَلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً، فَلَاكَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: كِخْ كِخْ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه