مصنف ابن أبي شيبة 26788
في الرجل يمدح الرجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
إِذَا طَلَبَ أَحَدُكُمُ الْحَاجَةَ، فَلْيَطْلُبْهَا طَلَبًا يَسِيرًا، وَلَا يَأْتِي الرَّجُلَ فَيُثْنِي عَلَيْهِ فِي وَجْهِهِ فَيَقْطَعَ ظَهْرَهُ، فَلَا يَمْنَعُهُ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه