مصنف ابن أبي شيبة 26758
ما كره من اطلاع الرجل على الرجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَوْ أَنَّ أَحَدًا اطَّلَعَ عَلَى نَاسٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ: حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَؤُوا عَيْنَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه