مصنف ابن أبي شيبة 26756
ما كره من اطلاع الرجل على الرجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ سَبَقَهُ بَصَرُهُ إِلَى الْبُيُوتِ، فَقَدْ دَمَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه