مصنف ابن أبي شيبة 26754
ما كره من اطلاع الرجل على الرجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ بَرَكَةَ بْنِ يَعْلَى التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سُوَيْدٍ الْعَبْدِيِّ قَالَ:
كُنَّا بِبَابِ ابْنِ عُمَرَ نَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ، فَحَانَتْ مِنِّي الْتِفَاتَةٌ، فَرَآنِي، فَقَالَ: أَيُّكُمُ اطَّلَعَ [٢]فِي دَارِي ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا - أَصْلَحَكَ اللهُ - حَانَتْ مِنِّي الْتِفَاتَةٌ فَنَظَرْتُ، قَالَ: وَيْحَكَ ! لَكَ أَنْ تَطَّلِعَ فِي دَارِي. ؟ !
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه