مصنف ابن أبي شيبة 26667
في اللعب بالنرد وما جاء فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ:
سُئِلَ عَنِ اللَّعِبِ بِالْكَعْبَيْنِ ؟ فَقَالَ: إِنَّهَا مَيْسِرُ الْأَعَاجِمِ، قَالَ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَكْرَهُ اللَّعِبَ بِكُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى يَكْرَهُ اللَّعِبَ بِالْعَصَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه