MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 26591

الرخصة في الشعر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

: أَنَّ [رَسُولَ اللهِ] [١]ﷺ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا مِنَ الشِّعْرِ إِلَّا قَدْ قِيلَ لَهُ إِلَّا هَذَا: " هَذَا الْحِمَالُ هَذَا أَبَرُّ رَبَّنَا وَأَطْهَرْ. "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا