مصنف ابن أبي شيبة 26587
الرخصة في الشعر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ قَالَ:
سَأَلَ رَجُلٌ مُحَمَّدًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَالرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ: أَيَتَوَضَّأُ مَنْ يُنْشِدُ الشِّعْرَ ؟ وَيُنْشَدُ الشِّعْرُ فِي الْمَسْجِدِ ؟ قَالَ: فَأَنْشَدَهُ [١]أَبْيَاتًا مِنْ شِعْرِ حَسَّانَ ذَلِكَ الرَّقِيقِ، ثُمَّ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه