مصنف ابن أبي شيبة 26576
الرخصة في الشعر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنْ عَامِرٍ
: أَنَّ حَارِثَةَ بْنَ بَدْرٍ التَّمِيمِيَّ [٢]- مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ - قَالَ: أَلَا أَبْلِغَنْ هَمْدَانَ إِمَّا لَقِيتَهَا سَلَامًا فَلَا يَسْلَمُ عَدُوٌّ يَعِيبُهَا الْإِلَهَ وَيَقْضِي بِالْكِتَابِ خَطِيبُهَا [وَقَالَ] [٣]: فَشَيَّبَ [٤]رَأْسِي وَاسْتَخَفَّ حُلُومَنَا رُعُودُ الْمَنَايَا حَوْلَهَا [٥]وَبُرُوقُهَا وَإِنَّا لَتَسْتَحْلِي الْمَنَايَا نُفُوسُنَا وَنَتْرُكُ أُخْرَى مُرَّةً مَا نَذُوقُهَا قَالَ عَامِرٌ: فَحُدِّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ فَقَالَ [٦]: كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذِهِ الْأَبْيَاتِ مِنْ هَمْدَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه