MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 26567

الرخصة في الشعر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ فُرَاتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ

الْقَانِعُ ": السَّائِلُ، ثُمَّ أَنْشَدَ بَيْتَ شَمَّاخٍ وَقَالَ: لَمَالُ الْمَرْءِ يُصْلِحُهُ فَيُغْنِي مَفَاقِرَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا