مصنف ابن أبي شيبة 26567
الرخصة في الشعر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ فُرَاتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ
الْقَانِعُ ": السَّائِلُ، ثُمَّ أَنْشَدَ بَيْتَ شَمَّاخٍ وَقَالَ: لَمَالُ الْمَرْءِ يُصْلِحُهُ فَيُغْنِي مَفَاقِرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه