مصنف ابن أبي شيبة 26512
في الإذن على أهل الذمة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
لَا تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِإِذْنٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه