مصنف ابن أبي شيبة 26510
في الإذن على أهل الذمة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ
: إِذَا دَخَلْتَ بَيْتًا فِيهِ الْمُشْرِكُونَ فَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، يَحْسَبُونَ أَنَّكَ قَدْ سَلَّمْتَ عَلَيْهِمْ، وَقَدْ صَرَفْتَ السَّلَامَ عَنْهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه