MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 26510

في الإذن على أهل الذمة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ

: إِذَا دَخَلْتَ بَيْتًا فِيهِ الْمُشْرِكُونَ فَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، يَحْسَبُونَ أَنَّكَ قَدْ سَلَّمْتَ عَلَيْهِمْ، وَقَدْ صَرَفْتَ السَّلَامَ عَنْهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا