مصنف ابن أبي شيبة 26508
في الإذن على أهل الذمة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الْمُنَبِّهِ قَالَ
: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى الدُّخُولِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ مَطَرٍ أَوْ بَرْدٍ، أَيَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه