مصنف ابن أبي شيبة 26490
في الاستئذان كم يستأذن مرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:
الْأُولَى: إِذْنٌ، وَالثَّانِيَةُ: مُؤَامَرَةٌ، وَالثَّالِثَةُ: عَزْمَةٌ، إِمَّا أَنْ يَأْذَنُوا، وَإِمَّا أَنْ يَرُدُّوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه