MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 26490

في الاستئذان كم يستأذن مرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:

الْأُولَى: إِذْنٌ، وَالثَّانِيَةُ: مُؤَامَرَةٌ، وَالثَّالِثَةُ: عَزْمَةٌ، إِمَّا أَنْ يَأْذَنُوا، وَإِمَّا أَنْ يَرُدُّوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا