دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2647

فِي الرجل يدخل والقوم ركوع فيركع قبل أن يصل الصف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ الْقَاسِمِ. وَعَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَا

فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، وَالْقَوْمُ قَدْ رَكَعُوا، قَالَا: إِنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُ يُدْرِكُ الْقَوْمَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعُوا رُؤُوسَهُمْ فَلْيَرْكَعْ، وَلْيَمْشِ [١]حَتَّى يَدْخُلَ الصَّفَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.