مصنف ابن أبي شيبة 2645
فِي الرجل يدخل والقوم ركوع فيركع قبل أن يصل الصف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ:
فِي مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ قَالَ: إِذَا جَاوَزَ النِّسَاءَ كَبَّرَ، وَرَكَعَ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ، فَإِنْ أَدْرَكَهُ السُّجُودُ قَبْلَ ذَلِكَ سَجَدَ حَيْثُ أَدْرَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.