مصنف ابن أبي شيبة 2645
فِي الرجل يدخل والقوم ركوع فيركع قبل أن يصل الصف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ:
فِي مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ قَالَ: إِذَا جَاوَزَ النِّسَاءَ كَبَّرَ، وَرَكَعَ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ، فَإِنْ أَدْرَكَهُ السُّجُودُ قَبْلَ ذَلِكَ سَجَدَ حَيْثُ أَدْرَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه