دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2645

فِي الرجل يدخل والقوم ركوع فيركع قبل أن يصل الصف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ:

فِي مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ قَالَ: إِذَا جَاوَزَ النِّسَاءَ كَبَّرَ، وَرَكَعَ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ، فَإِنْ أَدْرَكَهُ السُّجُودُ قَبْلَ ذَلِكَ سَجَدَ حَيْثُ أَدْرَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.