مصنف ابن أبي شيبة 26437
في إطفاء النار عند المبيت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
كَانَ يُكْرَهُ أَنْ نَدَعَ [١]السِّرَاجَ حَتَّى نُصْبِحَ [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه