MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 26437

في إطفاء النار عند المبيت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

كَانَ يُكْرَهُ أَنْ نَدَعَ [١]السِّرَاجَ حَتَّى نُصْبِحَ [٢]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا