مصنف ابن أبي شيبة 26411
في الرجل يكتب إلى الرجل فيبدأ به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ تَبْدَأَ بِغَيْرِكَ إِذَا كَتَبْتَ إِلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه