دليل

مصنف ابن أبي شيبة 264

فِي الوضوء بالنبيذ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ: عِنْدَكَ طَهُورٌ ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا شَيْءٌ مِنْ نَبِيذٍ فِي إِدَاوَةٍ، فَقَالَ: تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.