مصنف ابن أبي شيبة 26354
في الرجل يدخل البيت ليس فيه أحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ مَاهَانَ:
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾[١]قَالَ: يَقُولُ [٢]: السَّلَامُ عَلَيْنَا مِنْ رَبِّنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.