مصنف ابن أبي شيبة 26352
في الرجل يدخل البيت ليس فيه أحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي الْبَيْتِ أَوِ الْمَسْجِدِ [١]لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ، قَالَ: يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.