مصنف ابن أبي شيبة 26349
في الرجل يقال له ادخل بسلام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَأْذَنَ فَقِيلَ لَهُ: ادْخُلْ بِسَلَامٍ، رَجَعَ، قَالَ: لَا أَدْرِي أَدْخُلُ بِسَلَامٍ أَوْ بِغَيْرِ سَلَامٍ ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.