دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26305

في السلام على النساء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا: عَنِ السَّلَامِ عَلَى النِّسَاءِ ؟ فَكَرِهَهُ حَمَّادٌ عَلَى الشَّابَّةِ وَالْعَجُوزِ، وَقَالَ الْحَكَمُ: كَانَ شُرَيْحٌ يُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ، قُلْتُ: النِّسَاءُ ؟ قَالَ: عَلَى كُلِّ أَحَدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.