مصنف ابن أبي شيبة 26305
في السلام على النساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا: عَنِ السَّلَامِ عَلَى النِّسَاءِ ؟ فَكَرِهَهُ حَمَّادٌ عَلَى الشَّابَّةِ وَالْعَجُوزِ، وَقَالَ الْحَكَمُ: كَانَ شُرَيْحٌ يُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ، قُلْتُ: النِّسَاءُ ؟ قَالَ: عَلَى كُلِّ أَحَدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.