مصنف ابن أبي شيبة 26301
في السلام على النساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ، إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا فَيُسَلِّمَ عَلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.