مصنف ابن أبي شيبة 26301
في السلام على النساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ، إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا فَيُسَلِّمَ عَلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه