MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 26301

في السلام على النساء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ:

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ، إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا فَيُسَلِّمَ عَلَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا