دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26301

في السلام على النساء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ:

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ، إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا فَيُسَلِّمَ عَلَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.