مصنف ابن أبي شيبة 26286
في الرجل يسلم على الرجل ويشير بيده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ
أَنَّهُ كَرِهَ، أَوْ قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ السَّلَامَ بِالْيَدِ، وَلَمْ يَرَ بِالرَّأْسِ بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.