دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26286

في الرجل يسلم على الرجل ويشير بيده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ

أَنَّهُ كَرِهَ، أَوْ قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ السَّلَامَ بِالْيَدِ، وَلَمْ يَرَ بِالرَّأْسِ بَأْسًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.