دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26251

ما قالوا في إفشاء السلام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.