دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26231

في المصافحة عند السلام من رخص فيها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَنْظَلَةَ السَّدُوسِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:

قُلْنَا: رَسُولَ [١]اللهِ، أَيُصَافِحُ بَعْضُنَا بَعْضًا ؟ قَالَ: نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.