مصنف ابن أبي شيبة 26231
في المصافحة عند السلام من رخص فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَنْظَلَةَ السَّدُوسِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
قُلْنَا: رَسُولَ [١]اللهِ، أَيُصَافِحُ بَعْضُنَا بَعْضًا ؟ قَالَ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.