مصنف ابن أبي شيبة 26228
الرجل يسلم على الرجل كلما لقيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ:
إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ لَيُفَارِقُ صَاحِبَهُ مَا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ إِلَّا شَجَرَةٌ، ثُمَّ يَلْقَاهُ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.