دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26228

الرجل يسلم على الرجل كلما لقيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ:

إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ لَيُفَارِقُ صَاحِبَهُ مَا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ إِلَّا شَجَرَةٌ، ثُمَّ يَلْقَاهُ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.