دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26212

من كان يكره إذا سلم أن يقول السلام عليك حتى يقول عليكم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ:

قَدِمَ أَبُو ذَرٍّ مِنَ الشَّامِ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَفِيهِ عُثْمَانُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.