دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26206

في الرجل يبلغ الرجل السلام ما يقول له

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ:

قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ: إِذَا لَقِيتَ عُمَرَ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ، قَالَ: فَلَقِيتُهُ فَأَقْرَأْتُهُ السَّلَامَ فَقَالَ: عَلَيْهِ، أَوْ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ، وَرَحْمَةُ اللهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.