مصنف ابن أبي شيبة 26206
في الرجل يبلغ الرجل السلام ما يقول له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ:
قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ: إِذَا لَقِيتَ عُمَرَ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ، قَالَ: فَلَقِيتُهُ فَأَقْرَأْتُهُ السَّلَامَ فَقَالَ: عَلَيْهِ، أَوْ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ، وَرَحْمَةُ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.