دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26179

في الرجل يجلس إلى الرجل قبل أن يستأذنه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ:

إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ رَجُلٌ مُتَعَمِّدًا فَلَا تَقُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.