مصنف ابن أبي شيبة 26179
في الرجل يجلس إلى الرجل قبل أن يستأذنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ:
إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ رَجُلٌ مُتَعَمِّدًا فَلَا تَقُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.