دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26155

في الرجل يأخذ الرجل بركابه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ قَالَ:

رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ غُلَامًا أَعْوَرَ آخِذًا لِعَلْقَمَةَ بِالرِّكَابِ أَحْسَبُهُ قَالَ: يَوْمَ جُمُعَةٍ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.