مصنف ابن أبي شيبة 26155
في الرجل يأخذ الرجل بركابه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ قَالَ:
رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ غُلَامًا أَعْوَرَ آخِذًا لِعَلْقَمَةَ بِالرِّكَابِ أَحْسَبُهُ قَالَ: يَوْمَ جُمُعَةٍ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.