دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26148

في الكحل وكم في كل عين ومن أمر به

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ قَالَ:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ، يَكْحِلُ الْيُمْنَى ثَلَاثَةَ مَرَاوِدَ، وَالْيُسْرَى مِرْوَدَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.