دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26105

من قال إذا دخلت على قوم فاجلس حيث يجلسونك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مَيْمُونٍ الْجُهَنِيِّ أَبِي مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ بَيْتًا فَأَيْنَمَا أَجْلَسُوهُ فَلْيَجْلِسْ، هُمْ أَعْلَمُ بِعَوْرَةِ بَيْتِهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.