دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26093

في الرجل يقوم للرجل إذا رآه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ، عَنْ أَبِي الْعَدَبَّسِ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ:

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا، فَقُمْنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: لَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الْأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.