مصنف ابن أبي شيبة 26086
ما نهي عنه الرجل من إظهار السلاح في المسجد وتعاطي السيف مسلولا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا، وَمَرَّ بِقَوْمٍ يَتَعَاطَوْنَ سَيْفًا مَسْلُولًا فَقَالَ: أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ هَذَا ؟ ! لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.