مصنف ابن أبي شيبة 26080
ما نهي عنه الرجل من إظهار السلاح في المسجد وتعاطي السيف مسلولا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ بِنَبْلٍ فَلْيُمْسِكْ بِنِصَالِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.