دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26057

ما قالوا في النهي عن الوقيعة في الرجل والغيبة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا حَسَنٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:

إِذَا قُلْتَ مَا هُوَ فِيهِ وَهُوَ لَا يَسْمَعُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِذَا قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيهِ، فَقَدْ بَهَتَّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.