مصنف ابن أبي شيبة 26045
في الرجل يأخذ عن الرجل الشيء من قال يريه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
إِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَنْ أَخِيهِ شَيْئًا فَلْيُرِهِ إِيَّاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.