دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26045

في الرجل يأخذ عن الرجل الشيء من قال يريه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

إِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَنْ أَخِيهِ شَيْئًا فَلْيُرِهِ إِيَّاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.