دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26043

في الرجل يأخذ عن الرجل الشيء من قال يريه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ قَالَ:

الْمُسْلِمُ مِرْآةُ أَخِيهِ، فَإِذَا أَخَذَ عَنْهُ شَيْئًا فَلْيُرِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.