مصنف ابن أبي شيبة 26043
في الرجل يأخذ عن الرجل الشيء من قال يريه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ قَالَ:
الْمُسْلِمُ مِرْآةُ أَخِيهِ، فَإِذَا أَخَذَ عَنْهُ شَيْئًا فَلْيُرِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.