مصنف ابن أبي شيبة 26041
ما يؤمر به الرجل في مجلسه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ:
لَا تُحَدِّثْ بِالْحَدِيثِ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ، فَإِنَّ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ يَضُرُّهُ وَلَا يَنْفَعُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.