دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26041

ما يؤمر به الرجل في مجلسه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ:

لَا تُحَدِّثْ بِالْحَدِيثِ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ، فَإِنَّ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ يَضُرُّهُ وَلَا يَنْفَعُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.