دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26002

ما يؤمر به الرجل من إعفاء اللحية والأخذ من الشارب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

أَنْهِكُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.