مصنف ابن أبي شيبة 26002
ما يؤمر به الرجل من إعفاء اللحية والأخذ من الشارب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
أَنْهِكُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.