مصنف ابن أبي شيبة 26
من قَالَ لا تقبل صلاة إِلا بطهور
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ. وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، كِلَاهُمَا عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِطُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.